الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط [١] ، وبين العكس فلا تسقط [٢] ، رابعها الفرق بين صورة عدم الخروج أصلا فتسقط وصورة التلف فلا [٣]. والأقوى عدم السقوط مطلق [٤] ، لكونه شرطا في عقد لازم ، فيجب الوفاء به. ( ودعوى ) : أن عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحة المعاملة من الأول [٥]. لعدم ما يكون مقابلا للعمل. أما في صورة كون الضميمة للمالك فواضح ، وأما مع كونها للعامل فلأن الفائدة ركن في المساقاة ، فمع عدمها لا يكون
______________________________________________________
رأس فيبطل الشرط فيها. هذا ولم أقف على قائل بعدم السقوط ، وفي مفتاح الكرامة : دعوى ظهور الإجماع على السقوط.
[١] لما سبق.
[٢] قال في المسالك : « نعم لو كان الشرط للعامل على رب الأرض اتجه عدم سقوطه ، لأن الغرض من قبل العامل قد حصل ، والشرط قد وجب بالعقد ، فلا وجه لسقوطه. وربما قيل بمساواته للأول. وهو ضعيف » ويشكل : بأن التلف إذا كان يبطل المساقاة فقد بطل الشرط فيها ، سواء كان للعامل أم للمالك ، فلا مجال للتفصيل.
[٣] لما عرفت من الإشكال في بطلان المساقاة بتلف الثمرة ، لأنها بوجودها قد حصل العوض ، فاذا تلفت فقد تلفت من كيسه وكيس المالك معاً ، فلا موجب للبطلان لوجود العوضين ، بخلاف صورة عدم الخروج ، إذ معه تكون المعاوضة من أصلها بلا عوض ، فتبطل ، كما يأتي في كلام المصنف.
[٤] قد عرفت أنه لم يعرف قائل به.
[٥] هذه الدعوى ادعاها في جامع المقاصد وغيره.