إن المالك مخير [١] بين الرجوع على كل منهما بمقدار حصته
______________________________________________________
ملكه وماله ، فلا معنى لأن يكون مضموناً عليه.
[١] كما هو المعروف زمان العلامة ، واختاره في الشرائع ، لأن يد العامل كانت بعنوان النيابة عن المساقي ، فلا تستوجب الضمان. وفيه : أنه خلاف إطلاق قوله (ص) : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » (١) من دون مقيد ظاهر. وعن ظاهر الإرشاد أنه ليس للمالك الرجوع على المساقي أو العامل بتمام الثمرة » وإنما له الرجوع على كل منهما بحصته لا غير. وكأنه لبنائه على عدم استقلال يد أحدهما على جميع الثمرة. ولكنه خلاف المفروض. ومن ذلك يظهر أنه يمكن فرض المسألة ( تارة ) : باستقلال يد كل منهما. ( وأخرى ) : بعدم استقلال يد أحدهما ، بأن يكون الثمرة في يد هما معا. ( وثالثة ) : باستقلال يد المساقي دون العامل ، بل تكون يد العامل على وجه الاشتراك ( ورابعة ) : بالعكس. والحكم في الأول هو ما ذكره العلامة ومن تبعه ، ـ ومنهم المصنف ـ وفي الثاني هو ما ذكر في ظاهر الإرشاد ، وفي الثالث يرجع المالك على المساقي بتمام الثمرة ، وليس له الرجوع على العامل إلا بحصته لا غير ، وفي الرابع بالعكس.
ثمَّ إن ما ذكر يتم فيما إذا كانت الحصة النصف ، أما إذا كانت أقل من النصف جاز للمالك الرجوع على العامل بنصف الثمرة في الفرض الثالث مع كونه أكثر من حصته ، لأن يده حينئذ تكون على النصف وإن كان هو أكثر من صحته. ثمَّ إنه يمكن فرض اليد على الثمرة لأحدهما على الاستقلال دون الآخر ، فإنه لا يد له على الثمرة أصلا ، ولكن وصلت إليه حصته بتسليم صاحبه. وحكم ذلك أنه لا يجوز رجوع المالك على الآخر إلا بالحصة.
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب كتاب الوديعة حديث : ١٢. وباب : ١ من كتاب الغصب حديث : ٤.