يرد عليه ما يقال : من عدم الإشكال في الصحة مع فرض تعينه واقعاً [١]. وان لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم [٢]. هذا وخالف بعضهم فاشترط العلم به [٣] ، لنفي الغرر والضرر ورد بعدم العموم في الأول. لاختصاصه بالبيع [٤] ، أو مطلق المعاوضات [٥].
______________________________________________________
العهدة مقدور عليه. أما لو لم يمكن الاستعلام فان الضمان لا يصح فيه قولا واحداً ، كما لو قال : ضمنت لك شيئا مما لك على فلان ، ونحوه ما في جامع المقاصد والمسالك.
[١] قال في الجواهر ـ بعد نقل ما ذكره عن التذكرة والمسالك وغيرها ـ : « وهو جيد إن كان المراد عدم إمكان العلم في الواقع للإبهام ونحوه ـ كما عساه يومئ اليه قوله « فيدفع .. » انتهى ـ وإلا كان محلا للنظر .. ».
[٢] هذا إذا دار بين الأقل والأكثر. أما إذا دار بين المتباينين فلا بد من طريق آخر ، إما قرعة أو غيرها.
[٣] حكي عن الخلاف والمبسوط والقاضي وابن إدريس. وعن كشف الرموز : أنه أشبه.
[٤] فإن الحديث المشهور : « نهى النبي (ص) عن بيع الغرر » (١) مختص بالبيع. وفي بعض كتب العلامة روايته : « نهى النبي (ص) عن الغرر » (٢). لكنه غير ثابت ، بل المظنون أن مراد العلامة من ذلك هو الحديث المشهور.
[٥] إما للإجماع ـ كما قد يدعى ـ وإما للتعدي عن البيع المذكور في
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب آداب التجارة حديث : ٣ ، الموطأ الجزء : ٢ الصفحة ١١١ طبعة مصر.
(٢) راجع التذكرة : المسألة : ٢ من الركن الثالث من الفصل الثاني من الإجارة.