موسراً ثمَّ أعسر لا يجوز له الفسخ [١]. كما أنه لو كان معسراً ثمَّ أيسر يبقى الخيار [٢]. والظاهر عدم الفرق في ثبوت
______________________________________________________
الملاءة في المحال عليه ، لأن الحوالة أخت الضمان. لكن لم تثبت هذه الأخوة في المقام.
[١] كما صرح به في التذكرة والقواعد والتحرير وغيرها ، وفي مفتاح الكرامة : « طفحت به عباراتهم منطوقاً ومفهوماً ». وظاهر جامع المقاصد : أن ظاهرهم الاتفاق عليه. ويقتضيه أصالة اللزوم بعد اختصاص دليل الخيار في الصورة السابقة. ومثله ما إذا ضمن باستدعاء المضمون عنه بانياً على الرجوع اليه فتبين إعساره ، فإنه لا خيار للضامن ، لاختصاص الدليل بالمضمون له.
[٢] وفي الجواهر : « قد يقوى عدم الخيار أيضاً لو كان معسراً حال الضمان ولم يعلم به حتى تجدد يساره للأصل ». لكن الأصل يقتضي بقاء الخيار لا عدمه. إلا أن يقال : أصالة اللزوم تقتضي عدم الخيار ، ولم يثبت لها مخصص ، لما عرفت من إجمال دليل التخصيص ، والمتيقن منه غير هذه الصورة. نعم إطلاق كلمات الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين زوال الإعسار وبقائه. اللهم الا أن يكون تعليلهم الحكم بالإرفاق يقتضي الاختصاص بغير من تجدد يساره. ولكنه يعم من علم بإعساره حال الضمان أيضاً. اللهم إلا أن يكون عدم الفسخ مع العلم بالإعسار موجباً لسقوط الخيار وإن لم يتجدد اليسار لأنه فوري ، وحينئذ يتعين تخصيص الاستثناء بصورة عدم العلم بالإعسار ، كما ذكر في الجواهر. لكن الظاهر أن التعليل بالإرفاق من باب بيان الحكمة لا العلة ، والا لم يكن وجه للاقتصار في الخيار على الصورة المذكورة. وحينئذ يكون إطلاق كلماتهم بلا مقيد.