إذا كان لشخص خياران بسببين فأسقط أحدهما. وقد يورد عليه بأنه لا معنى لضمان شخص عن نفسه ، والمقام من هذا القبيل [١]. ويمكن أن يقال : لا مانع منه مع تعدد الجهة [٢] هذا كله إذا كان بعنوان عقد الضمان. وأما إذا اشترط ضمانه فلا بأس به [٣] ، ويكون مؤكداً لما هو لازم العقد [٤].
______________________________________________________
الضمان المصطلح ، والثاني يقتضي غيره. ومن هنا يتعين أن يكون المراد من الضمان غير المصطلح ، وهو العرفي ، كما هو الظاهر من أمثال المقام. فلاحظ.
[١] المورد صاحب الجواهر (ره) ، وبعد تقرير الإيراد المذكور قال : « ومن الغريب اشتباه هؤلاء الأفاضل في ذلك. وحمل كلام الشرائع على صورة اشتراط الضمان على البائع كما في بعض نسخ الشرائع. لكن على هذا لا حاجة إلى تعليل الجواز بأنه لازم بنفس العقد ، فإنه يجوز اشتراط الضمان ولو لم يكن لازماً بنفس العقد ».
[٢] فإن أحد الضمانين قائم بالغرور والضمان الثاني قائم بالعقد. إلا أن يقال : إن هذه الجهات تعليلية ، فلا توجب تعدد الموضوع.
[٣] يعني : اشترط في عقد البيع أو غيره ضمان البائع. وقد حكى في الجواهر عن نسختين من نسخ الشرائع أن العبارة هكذا : « إذا ضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس لم يصح ، لأنه من ضمان ما لم يجب. وقيل : وكذا لو ضمنه البائع ولو شرط في نفس العقد. والوجه الجواز ، لأنه لازم بنفس العقد » ، فتكون متعرضة لشرط الضمان لكن عرفت أن شرط الضمان يصح ولو لم يكن لازماً بنفس العقد ، فالتعليل به غير ظاهر.
[٤] الضمان ليس من الماهيات التشكيكية ليقبل التأكد والتأكيد ، فالمراد التأكيد في الأثر ، وهو وجوب الأداء.