______________________________________________________
فذكر المدة الزائدة على بلوغ الزرع والمساوية له بلا فائدة ، وذكر المدة الناقصة مفوت للمقصود منها ، بناء على ما سيأتي الكلام فيه في المسألة السادسة. وعلى هذا فالأولى المنع من اشتراط المدة زائداً على اشتراط زمان الشروع في الزرع.
إلا أن يكون المقصود من اشتراط المدة اشتراط عدم التواني في الأعمال المتعلقة بالزرع بحيث يتأخر الإنتاج ، أو يكون المراد من اشتراط المدة تعيين السنين والأعوام التي تستمر فيها المزارعة ، فلا يصح أن يقول : زارعتك على هذه الأرض مرات من دون تعيين. فيكون الواجب التعيين بذكر عدد المرات أو بالسنين والأعوام. في مقابل بقاء المزارعة واستمرارها إلى أجل مبهم. وإن كان يكفي أيضاً التعيين في عدد الزرع ، فيقول : زارعتك على أن تزرع الشعير فيها مرتين أو خمساً أو عشراً ، فيكون التعيين في عدد الزرع وإن لم يعلم مقدار الزمان.
وبالجملة : تعيين الزرع ووقت الشروع فيه والاستمرار على الاعمال على النحو المتعارف بلا مماهلة كاف في رفع الغرر ، وكذلك ذكر عدد الزرع والخصوصيات المتعلقة به كاف في رفع الغرر ، ( ومن ذلك ) يظهر أن ما ذكر في الشرائع بقوله : « ولو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة فوجهان أحدهما يصح ، لأن لكل زرع أمد فيبنى على العادة ـ كالقراض ـ والأخر يبطل ، لأنه عقد لازم فهو كالإجارة ، فيشترط فيه تعيين المدة رفعاً للغرر ، لأن أمد الزرع غير مضبوط. وهو أشبه » ، ( ضعيف ) وأول الوجهين أصح وأشبه بالقواعد حتى لو بنى على منع الغرر من الصحة إذ لا غرر ولا خطر ، كما عرفت.
والمتحصل مما ذكرنا أمور : ( الأول ) : أنه لا دليل لفظي على مانعية الغرر في المقام. ( الثاني ) : أن مانعية الغرر في المقام مستفادة