ولا يحسن العفو عنه إن علم عدم ارتداعه وفاقا للبلخي ، وبشر بن المعتمر (١) وخلافا للبصرية.
قلنا : يصير العفو كالإغراء ، وهو قبيح عقلا.
أئمتنا عليهمالسلام ، وجمهور المعتزلة : ولا يجوز على الله تعالى خلف الوعيد مطلقا (٢)
وعن مقاتل بن سليمان ، وبعض أهل خراسان : بل وعيد الله مقطوع بتخلفه مطلقا (٣).
[بعض] المرجئة : بل مقطوع بتخلفه في حق أهل الكبائر من أهل الصلاة فقط (٤).
بعض المرجئة : يجوز في حق أهل الصلاة فقط.
لنا : قوله تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها) (٥) الآية ونحوها (٦) ولم يفصل.
وقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (٧).
__________________
(١) وأصحابهما من البغداديين.
(٢) أي : لا في حق أهل الصلاة ولا في حق غيرهم.
(٣) أي : في حق أهل الصلاة وغيرهم ، وهذه رواية السيد مانكديم عنهم.
(٤) وهؤلاء ليسوا بمرجئة على الحقيقة ، وقالت الجهمية : بل ينقطع العقاب في حق الفاسق دون الكافر فيدوم عقابه ، قال الإمام المهدي عليهالسلام : وهو قول الرازي وغيره من الأشعرية.
(٥) النساء : ١٤. وفي م ط (الآية ونحوها من الآيات العامة) وهو غير موجود في الشرح المخطوط لا شرحا ولا متنا.
(٦) نحو هذه الآية ورد في سورة الأحزاب : ٣٦ ، وفي سورة الجن : ٢٣.
(٧) الأنفال : ١٥ ـ ١٦. في الأصل : إلى قوله : (وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ) فأثبتنا الآية كاملة.