قلنا : لا تذم العقلاء من تناول شربة من الماء (٣) ولا تصوب من عاقبه قبل معرفة إباحة الشرع.
الأشعرية ، وبعض الشافعية (٤) : بل للنهي إذ لا يعلم حسن الفعل ولا قبحه.
لنا : ذم العقلاء الظالم والكذاب ، وتصويبهم من عاقبهما ، وعدم ذينك في من تناول شربة من ماء غير محاز.
الإخشيدية (٥) : بل للإرادة.
قلنا : العقل يقضي باستقباح الإضرار ، ولو صدر من غير مريد ضرورة.
بعض المجبرة : بل لأن الفاعل مربوب.
قلت : يلزم أن يفعل الله نحو الكذب ؛ لأنه تعالى غير مربوب ، فلا وثوق بخبره ، وذلك كفر شرعا لرده ما علم من الدين ضرورة.
أئمتنا عليهمالسلام ، وموافقوهم (٦) : ويحسن الفعل إذا عري من وجه القبح.
بعض البغدادية ، وموافقوهم (٧) والمجبرة : بل لإباحة الشرع في حق العبد.
الأشعرية : ويحسن لانتفاء النهي في حق الله تعالى.
بعض المجبرة : بل لكونه تعالى ربا في حقه تعالى (٨).
__________________
(١) أهل المذاهب الأربعة ، وهذه رواية صاحب الفصول.
(٢) أي : مطلق الأفعال ، وهي الأفعال التي لم يحكم العقل فيها بجهة حسن ولا قبح.
(٣) أي : ماء غير محاز.
(٤) والكرامية ، والكلابية من المجبرة.
(٥) الإخشيدية : هم أتباع أبي بكر بن أحمد الإخشيد ، وهو من الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلة ، وكان من زهاد المعتزلة ، توفي سنة ٣٢٦ ه بالبصرة. ش ٢ / ١٧.
(٦) كأبي عبد الله البصري ، وغيره.
(٧) اللفظ في ش ٢ / ١٩ : (بعض البغدادية وموافقوهم) من سائر الفرق.
(٨) وأما في حق العبد فلإباحة الشرع.