وهل يلحق بالعلم التفصيليّ الظنّ التفصيليّ المعتبر ، فيقدّم على العلم الإجماليّ أم لا؟
التحقيق أن يقال : إنّ الظنّ المذكور إن كان ممّا لم يثبت اعتباره إلّا من جهة دليل الانسداد المعروف بين المتأخّرين لإثبات حجّية الظن المطلق ، فلا إشكال في جواز ترك تحصيله والأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار.
والعجب ممّن يعمل بالأمارات من باب الظنّ المطلق ، ثم يذهب إلى عدم صحّة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط! ولعلّ الشبهة من جهة اعتبار قصد
____________________________________
الرضي بمقتضى هذا الإجماع ببطلان صلاة الجاهل بالقصر ، وقال : إن القصر والإتمام من أحكام الصلاة فمن لا يعلم أحكامها تبطل صلاته بالإجماع ، ثم أخوه السيد المرتضى قرّر وأمضى ما ادّعاه أخوه من دعوى الإجماع ، إذ لم يقل في جوابه ليس في المسألة إجماع ، بل أجاب عمّا أورده أخوه بنحو آخر ، وهو أن الموردين خرجا بالنص ، المورد الأول : هو الإتمام موضع القصر ، والمورد الثاني : هو الجهر موضع الاخفات ، أو بالعكس.
فحاصل الجواب أن صلاة الجاهل وإن كانت تبطل بالإجماع إلّا أنّ مسألة الجاهل بالقصر خرجت بالدليل والنصّ ، فالمستفاد من الجميع هو تسليم السيّدين وقوع الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها ، فعلى هذا لا يكون الامتثال الإجمالي كافيا في صحة صلاة من شك في جزئية شيء لها لأنّ الجزئية وعدمها للصلاة حكم من أحكامها ، فتبطل صلاة من لا يعلم جزئية شيء لها بمقتضى الإجماع.
(وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي المعتبر ، فيقدّم على العلم الإجمالي أم لا؟).
وحاصل ما أفاده المصنّف رحمهالله هو عدم الإشكال في جواز الاحتياط ، وترك العمل بالظن التفصيلي إذا لم يتوقف على التكرار وكان الظن ظنا مطلقا ، وذلك لأنّ المستفاد من مقدمات دليل الانسداد إنّما هو نفي وجوب الاحتياط للزوم العسر والحرج لا نفي جواز الاحتياط ، فيجوز الاحتياط ، وترك العمل بالظن الانسدادي.
فعلى هذا ، من يقول بالانسداد لا بدّ له أن يحكم بصحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد ، ثم يقول :
(والعجب ممّن يعمل بالأمارات من باب الظن المطلق ، ثم يذهب إلى عدم صحّة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط!).