ثم إنّه قد نبّه على ما ذكرنا من فائدة نقل الإجماع بعض المحقّقين في كلام طويل له ، وما ذكرنا وإن كان محصّل كلامه على ما نظرنا فيه ، لكنّ الاولى نقل عبارته بعينها ، فلعلّ الناظر يحصّل منه غير ما حصّلنا ، فإنّا قد مررنا على العبارة مرورا ، ولا يبعد أن يكون قد اختفى علينا بعض ما له دخل في مطلبه ، قال قدسسره في كشف القناع ، وفي رسالته التي صنّفها في المواسعة والمضايقة ، ما هذا لفظه :
«وليعلم أنّ المحقّق في ذلك هو أن الإجماع ، الذي نقل بلفظه المستعمل في معناه المصطلح أو بسائر الألفاظ على كثرتها ، إذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه أو ما في حكمه في المجمعين ، فهو إنّما يكون حجّة على غير الناقل ، باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم ، أو عن الدليل القاطع أو مطلق الدليل المعتدّ به وحصول الانكشاف للمنقول إليه والتمسّك به بعد البناء على قبوله ، لا اعتبار ما انكشف منه لناقله بحسب ادّعائه ،
____________________________________
(ثم إنّه قد نبّه على ما ذكرنا من فائدة نقل الإجماع) وهي كونه حجّة من حيث السبب الناقص ، ثم يمكن إكماله بالانضمام المذكور تفصيلا (بعض المحقّقين) وهو الشيخ أسد الله التستري (في كلام طويل له) حيث قال :
(وليعلم أنّ المحقّق في ذلك) ، أي : في نقل الإجماع (هو أنّ الإجماع ، الذي نقل بلفظه المستعمل في معناه المصطلح) وهو : اتفاق جميع علماء الأعصار(أو بسائر الألفاظ على كثرتها) مثل : أطبق العلماء ، أو اتفق الفقهاء ، وغيرهما.
(إذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه) كنقل الإجماع في زماننا هذا حيث يكون الإمام عليهالسلام غائبا فلا يكون الإمام عليهالسلام داخلا في المجمعين (أو ما في حكمه) ، أي : دخول المعصوم عليهالسلام بقوله في مقابل دخوله بشخصه.
فالحاصل أنّ الإجماع المنقول إذا لم يكن مبتنيا على دخول شخص المعصوم عليهالسلام في المجمعين ، أو على دخول قوله عليهالسلام في قولهم المنكشف بأحد الطرق (فهو إنّما يكون حجّة على غير الناقل باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم عليهالسلام ... إلى آخره) إلى أن قال : (لا اعتبار ما انكشف منه لناقله بحسب ادعائه).
والمستفاد من كلامه أمران :
الأول : حجّية الإجماع لغير الناقل باعتبار السبب الكاشف.