أمّا معاملتها مع الغير ، فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا للعلم الإجمالي بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين ، فتجتنب عنهما مقدمة.
وقد يتوهّم : أن ذلك من باب الخطاب الإجمالي ، لأن الذكور مخاطبون بالغضّ عن الإناث
____________________________________
(أمّا معاملتها مع الغير ، فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا ... إلى آخره).
وفي هذه المسألة احتمالات ، بل أقوال لا يخلو ذكرها عن فائدة :
منها : تعيين ذكوريتها وانوثيتها بالقرعة.
ومنها : وجوب الاحتياط في جميع الموارد التي يعلم إجمالا بتوجّه خطاب أحد الفريقين إليها ، فيجب عليها الاجتناب عن لبس الحرير ، وعن النظر إلى المرأة وغيرهما ممّا يكون حراما على الرجال والنساء ، وكذا يجب عليها تكرار الصلاة الجهرية بإتيانها تارة عن جهر ، واخرى عن اخفات ، ويجب عليها حضور صلاة الجمعة والجهاد وغيرهما ممّا يكون واجبا على الرجال والنساء.
ومنها : العمل بأصالة البراءة في جميع الموارد ، وهذا مبني على عدم تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي.
ومنها : الفرق بين معاملتها مع غيرها ، وبين معاملة الغير معها ، فيقال :
إن مقتضى القاعدة في المسألة الاولى هو الاحتياط ، بمعنى وجوب الاجتناب عن النظر إلى الغير ، وغيره ممّا يكون محرّما على الرجال والنساء.
وفي الثانية هو البراءة ، بمعنى جواز نظر الغير إليها ، والتخيير بين الجهر والاخفات في الصلاة الجهرية ، وأصالة عدم ذكوريتها في باب النكاح ، كما يأتي من المصنّف رحمهالله.
وهذا الاحتمال الأخير هو ظاهر كلام المصنّف رحمهالله حيث قال : (فمقتضى القاعدة) في مورد الشك في المكلّف به ، وهي وجوب الاحتياط ، احترازها عن النظر إلى غيرها لأنّها تعلم تفصيلا بتوجّه خطاب غضّ البصر إليها ، ولكن لا تعلم بمتعلّق ذلك ، هل هو غضّ البصر عن النظر إلى الذكور أو الإناث؟ فتعلم إجمالا بحرمة النظر إلى إحدى الطائفتين ، فيجب الاجتناب عنهما مقدمة ، فيكون أصل الخطاب معلوما بالتفصيل ومتعلّقه معلوما بالإجمال.
(وقد يتوهّم : أن ذلك من باب الخطاب الإجمالي).