أَمْوالَكُمْ)(١) و (لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ)(٢) و (أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ)(٣) و (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)(٤) و (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ)(٥) و (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ)(٦) و (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ)(٧) و (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ)(٨) وغير ذلك ممّا لا يحصى ، بل وفي
____________________________________
يكون من أعظم الفوائد ، فكيف يقال بأن الخلاف في اعتبار ظواهر القرآن قليل الجدوى!
ثم التمسّك بالكتاب في مورد التعارض ؛ إمّا لكونه مرجّحا ، ومعاضدا لأحد المتعارضين ، أو لكونه مرجعا عند تساقطهما.
(فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) هذه الآية قد دلّت على جواز الرهن ، واشتراط القبض فيه (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) هذه الآية قد دلّت على أن السفيه محجور عن التصرف ، وقوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) دلّ على اعتبار خبر العادل ، كما يأتي في بحث حجّية خبر الواحد.
(فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ) الآية (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) الآية يدلّان على حجّية فتوى المفتي ، فيجب التقليد عنه.
قوله تعالى : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) يدلّ على عدم صحّة طلاق العبد.
وقوله تعالى : (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) يدلّ على عدم ضمان الودعي ، بل في العبادات ـ أيضا ـ تكون آيات كثيرة لها ظواهر ، وليس في مواردها خبر ولا إجماع ، فتظهر ثمرة حجّية ظواهرها في هذه الموارد ، كآية الوضوء والغسل تدل على وجوبهما ، وليس في الوضوء والغسل إجمال أصلا ، لأنّهما عند العرف من أوضح الواضحات من حيث
__________________
(١) النساء : ٥.
(٢) الإسراء : ٣٤.
(٣) النساء : ٢٤.
(٤) الحجرات : ٦.
(٥) التوبة : ١٢٢.
(٦) الأنبياء : ٧.
(٧) النحل : ٧٥.
(٨) التوبة : ٩١.