وأصحاب الأئمّة عليهمالسلام ، ومعلوم عدم شمولها إلّا للرواية المصطلحة ، وكذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات ، اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم ، ولا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ الإمام عليهالسلام ، ولذا يجوز النقل بالمعنى ، فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام عليهالسلام ـ ولو بلفظ آخر ، والمفروض أن حكاية الإجماع ـ أيضا ـ حكاية حكم صادر عن المعصوم عليهالسلام ، بهذه العبارة التي هي معقد الإجماع ، أو بعبارة اخرى ـ وجب العمل به.
لكن هذا المناط لو ثبت دلّ على حجّية الشهرة ، بل فتوى الفقيه إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها ، كما عمل بفتاوى علي بن بابويه قدسسره لتنزيل فتواه منزلة روايته ، بل على حجّية مطلق الظنّ بالحكم الصادر عن الإمام عليهالسلام ، وسيجيء
____________________________________
والثاني : الأخبار الواردة في العمل بالروايات.
والثالث : الآيات.
ثم هذه الأدلة الخاصة الدّالة على حجّية أخبار الآحاد لا تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد ، لأنّها دلّت على حجّية الإخبار عن حسّ ، والإجماع المنقول ليس إخبارا عن حسّ ، بل هو الإخبار عن حدس ، إذ ناقل الإجماع يخبر عن قول الإمام عن حدس ، ولذا قال المصنّف رحمهالله : ب (عدم شمولها إلّا للرواية المصطلحة) وهي : عبارة عن حكاية قول المعصوم ، أو فعله ، أو تقريره عن حسّ من السمع والبصر.
قوله : (إلّا أن يدّعى أنّ المناط في وجوب العمل بالروايات ... إلى آخره) ذكر للتوهّم ، وتقريبه : إنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها ظنّا عن الحكم الصادر عن المعصوم عليهالسلام ، ولا يعتبر في وجوب العمل بها حكاية ألفاظها ، ولذا يجوز نقلها بالمعنى ، فاذا كان المناط في وجوب العمل بها لكشفها عن صدور معناها عن المعصوم عليهالسلام بأي لفظ كان لكان الإجماع المنقول حجّة مثلها ، لأن المفروض أنّ حكاية الإجماع ـ أيضا ـ حكاية للحكم الصادر عن المعصوم عليهالسلام بعنوان الإجماع ، وقد دفع هذا التوهم بقوله :
(لكن هذا المناط لو ثبت دلّ على حجّية الشهرة) ، وحاصل الدفع : إنّ المناط المزبور لم يثبت عند العلماء ، إذ لو ثبت دلّ على حجّية الشهرة ؛ لأنّها ـ أيضا ـ كاشفة ظنّا عن حكم المعصوم عليهالسلام ، بل فتوى الفقيه إذا لم يكن فتواه باجتهاداته ، بل كان بالرواية لفظا ومعنى ، أو