تعاريفهم وسائر كلماتهم. ومن المعلوم أنّ إجماع أهل عصر واحد مع قطع النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدّمة ومخالفتهم ، لا يوجب عن طريق الحدس العلم الضروريّ بصدور الحكم عن الإمام عليهالسلام ولذا قد يتخلّف ؛ لاحتمال مخالفة من تقدّم عليهم أو أكثرهم.
نعم ، يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذي لا نقول بجريانه في المقام ، كما قرّر في محلّه ، مع أن علماء العصر إذا كثروا ـ كما في الأعصار السابقة ـ يتعذّر أو يتعسّر الاطّلاع عليهم حسّا بحيث يقطع بعدم من سواهم في العصر ، إلّا إذا كان العلماء في عصر قليلين يمكن الإحاطة بآرائهم في المسألة فيدّعى الإجماع ، إلّا أنّ مثل هذا الأمر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم عليهالسلام. فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام عليهالسلام مستحيل التحقّق للناقل ، وممكن التحقّق له غير مستلزم عادة.
وكيف كان ، فإذا ادّعى الناقل الإجماع ـ خصوصا إذا كان ظاهره اتفاق جميع علماء
____________________________________
عصر واحد ، وهو لا يستلزم عادة موافقة قول المعصوم عليهالسلام ، فلا يكون ظاهرا في معنى يلازم مقالة المعصوم عليهالسلام ، وهو اتفاق العلماء في جميع الأعصار ، فما هو مستلزم عادة موافقة قول الإمام عليهالسلام ليس الإجماع ظاهرا فيه ، وما هو ظاهر فيه ـ وهو اتفاق أهل عصر واحد ـ لا يلازم مقالة الإمام عليهالسلام.
(ولذا قد يتخلّف) ، أي : لا يحصل العلم بقول الإمام عليهالسلام من اتفاق أهل عصر واحد (لاحتمال مخالفة من تقدم عليهم) هذا أولا.
وثانيا : أشار إلى الجواب الثاني بقوله : (مع أنّ علماء العصر إذا كثروا ـ كما في الأعصار السابقة ـ يتعذّر أو يتعسّر الاطّلاع عليهم حسّا).
فلو سلّمنا الملازمة بين اتّفاق العلماء في عصر واحد وبين مقالة المعصوم عليهالسلام ؛ لكانت ـ فيما إذا تمكن ناقل الإجماع من الاطّلاع على فتاوى جميعهم ـ حسّا ، والاطّلاع كذلك متعذّر أو متعسّر فيما إذا كانوا كثيرين لتشتتهم في الأمصار والأصقاع ، فيتعذر العلم بفتاويهم من طريق السماع ، إلّا إذا كانوا قليلين ، فيمكن لناقل الإجماع الاطّلاع على فتاويهم حسّا ، إلّا أنّ هذا المحسوس لا يستلزم عادة موافقة قول المعصوم عليهالسلام.
فلذا يقول المصنّف قدسسره : (فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام عليهالسلام مستحيل التحقّق للناقل ، وممكن التحقّق له غير مستلزم عادة).