لذلك الدليل لكنّه ـ أيضا ـ مبنيّ على كون مجموع المنقول من الأقوال والمحصّل من الأمارات ملزوما عاديا لقول الإمام عليهالسلام ، أو وجود الدليل المعتبر ، وإلّا فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصّل بأدّلة حجّيّة خبر واحد ، كما عرفت سابقا ، ومن ذلك ظهر أنّ ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلا في مسألة حجّيّة الإجماع المنقول ، ولا قولا بحجّيته في الجملة من حيث إنّه إجماع منقول ، وإنّما يرجع محصّله إلى أنّ الحاكي للإجماع يصدق فيما يخبره عن
____________________________________
حكم بالتعبّد به.
(لكنّه ـ أيضا ـ مبنيّ على كون مجموع المنقول من الأقوال والمحصّل من الأمارات ملزوما عاديا لقول الإمام عليهالسلام ... إلى آخره) بمعنى : إنّ فرض المنقول وتنزيله بمنزلة المحصّل يكون مبنيا على كون المجموع ملزوما عادة لقول الإمام عليهالسلام ، أو وجود دليل معتبر كما أن اعتبار الإجماع المنقول من دون تنزيله بمنزلة المحصّل ، مبنيّ على كونه ملزوما عادة لقول الإمام عليهالسلام.
(وإلّا فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصّل) ، وإن لم يكن المجموع ملزوما لقول الإمام عليهالسلام أو لدليل معتبر ، فلا معنى لتنزيل المنقول بمنزلة المحصّل (بأدلة حجّية خبر واحد) ، لأنّ مقتضى الحجية هو ترتّب الأثر ، ولا يترتب الأثر على الإجماع المنقول إلّا إذا كان ملزوما لقول الإمام عليهالسلام.
(ومن ذلك ظهر أنّ ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلا ... إلى آخره) فظهر ممّا تقدم حيث قلنا : إن القدر الثابت من الاتفاق ممّا لا يستلزم عادة بنفسه موافقة الإمام عليهالسلام أو وجود الدليل المعتبر ، إنّ ما ذكره التستري رحمهالله ليس تفصيلا في حجّية الإجماع المنقول ، إذ ليس مراد المحقّق التستري هو حجّية الإجماع الملازم لقول الإمام عليهالسلام ، أو وجود الدليل المعتبر ، وعدم حجّية ما ليس كذلك ، إذ قد علمت أنّ القدر الثابت من الاتفاق لم يكن ملازما لأحدهما أصلا.
(ولا قولا بحجّيته في الجملة ... إلى آخره) ، أي : لا يكون مراد المحقّق التستري حجّية الإجماع المنقول في الجملة ، أي : جزء السبب التام حتى يكون جزء الحجّة ، بل مراده أنّ القدر الثابت منه بما هو خبر عادل حسّي ، يكون جزء السبب والحجّة.
(وإنّما يرجع محصّله) يعني : يرجع محصّل كلام المحقّق التستري (إلى أنّ الحاكي