أقول : لا يخفى عليك أنّ نقل الإجماع ـ كنقل السّنة ـ : قد يكون بالمتواتر وقد يكون بالآحاد. وعلى الثّاني : قد يكون بالواحد المحفوف بما يوجب القطع بصدقه بالمعنى الأعمّ من المقرون والمعتضد ، وقد يكون بالواحد الظّني.
والكلام إنّما هو في القسم الأخير. وأمّا الأوّلان ؛ فلا معنى للتكلّم فيهما بعد الفراغ عن إفادة الإجماع للقطع بالسّند أو بالدّليل الظّني المعتبر عند الكلّ.
نعم ، قد يقع الكلام ـ كما عن الشّيخ البهائي في هامش (١) « الزّبدة » ـ في
__________________
إلى أن قال :
ولا يخفى أنه لم يتفق لأحد إلى الآن في شيء من المسائل أن يطلع على قول الإمام عليهالسلام على الجملة ، من غير أن يعرفه بعينه ؛ فإنّ هذا أوّلا : يتوقّف على حضوره عليهالسلام وإدراكه ، ولا يتحقّق في زمان الغيبة الكبرى قطعا ، فجميع ما وقع من دعوى الإجماع من أوّل الغيبة الكبرى إلى الآن باطل.
وثانيا : مع عدم معرفته بعينه ولم يتفق هذا في شيء من الموارد ، ولو فرض أن راويا روى عن شخصين ، أحدهما الإمام عليهالسلام من غير أن يعرفه فاتّفقا في الجواب ، فلا يسمّيه إجماعا ، بل هذا أيضا داخل في السنّة عندهم ، كما إذا سمع منه عليهالسلام خاصّة مع معرفته له بعينه.
وبالجملة : فمقتضى هذه الطريقة عدم تحقق الإجماع في شيء من الأزمنة.
قال في المعالم : الحق إمتناع الإطلاع عادة على حصول الإجماع في زماننا هذا وما ضاهاه من غير جهة النقل .. ».
إلى أن قال المجدّد الطهراني قدسسره القدوسي :
« فظهر أن جميع ما صدر من دعوى الإجماع في جميع الأعصار بناء على التضمّن فاسد لا يعبأ به .. ». إنتهى. محجة العلماء : ج ١ / ٢٦٩ ـ ٢٧٣.
(١) زبدة الاصول : ٩٠ تحقيق فارس حسون.