بالخصوص ، ثمّ إنّ القائلين بهذا الوجه منهم من يذهب إلى عدم حجيّتها رأسا بقائها تحت أصالة حرمة العمل بالظّن وغير العلم ، وهم الأكثرون منهم من جهة ذهابهم إلى حجيّة الظّنون الخاصة الكافية في الفقه بانضمام الأدلّة العلميّة. ومنهم من يذهب إلى حجيّتها من حيث الظّن المطلق الخارج عن محلّ البحث.
ثالثها : ما يقال : من عدم حجيّتها بالخصوص ، وكونها كالقياس المحرّم عند الشّيعة.
ثمّ إنّ الأصل في المسألة لمّا كان عدم الحجيّة على ما عرفت : من أنّه الأصل الأوّلي في كلّ ما لم يقم دليل على اعتباره ، فلا محالة لا يحتاج القول الثّاني إلى الاستدلال أصلا لكونه على طبق الأصل ، فالمحتاج إلى الاستدلال الوجهان الآخران.
فما ارتكبه بعض الأفاضل ـ ممّن قارب عصرنا في رسالته المعمولة في المسألة ـ : ( من الاستدلال على عدم الحجيّة بحكم العقل ؛ من حيث إنّ حجيّتها مستلزمة لعدمها ، فإنّ المشهور عدم حجيّة الشهرة ، وما يستلزم وجوده عدمه ، فهو محال ) (١).
ممّا لا يحتاج إليه أصلا ، حتّى نتكلّم في الجواب عنه :
تارة : بأنّ الشّهرة القائمة على عدم حجيّة الشهرة قائمة في المسألة
__________________
(١) رسالة في الشهرة مخطوطة للمولى العالم الفاضل الفقيه الحاج الشيخ أحمد النراقي المتوفي سنة ١٢٤٥ ه إبن المولى العلامة الفقيه الحاج الشيخ مهدي النراقي المتوفي سنة ١٢٠٩ ه ، وانظر منهاج الاصول / منهاج في الشهرة : ٢٠٧.