لا ينتج إرادة الأعمّ من العموم المطلق ؛ ضرورة ثبوت الواسطة بينهما.
(٧٣) قوله قدسسره : ( وممّا يدلّ على أنّ المخالفة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٤٨ )
أقول : هذا وجه آخر لعدم جواز إرادة ما ذكره من أخبار العرض ، غير الوجهين السّابقين ، ولا بدّ أن يراد من قوله قدسسره : ( إذ بناء على تلك العمومات ... إلى آخره ) (١) وفاء العمومات المذكورة وأمثالها بحكم جميع الوقائع ، على زعم الخصم ، وإلاّ كان منافيا لما سيذكره في الجواب الثّاني ، كما أنّه لا بدّ أن يكون تلك الأخبار الّتي استشهد بها قطعيّة الصّدور ، وإلاّ لم يكن معنى لجعلها شاهدة في المقام ، هذا.
وقد يناقش فيما أفاده قدسسره : بأنّ لازم نفي المخالفة عن الخبر المخصّص للعمومات ، والمقيّد للمطلقات هو نفي الموافقة عن الخبر الّذي يطابق العموم والإطلاق ، أو التّفكيك بين المطابقة والمخالفة ، مع أنّ المسلّم بينهم جعل المطابقة والمخالفة في أخبار العلاج أعمّ من المطابقة والمخالفة من حيث العموم والإطلاق ، وكذا في باب الشّروط المخالفة للكتاب المحكومة بعدم الصّحة والبطلان.
ومن هنا قد يقال : بأنّ الوجه هو الجواب الثّاني لا الأوّل ، بل لازم قوله قدسسره في الجواب عن السّؤال بقوله : ( فإن قلت : فعلى أيّ شيء يحمل تلك الأخبار ) (٢) هو الالتزام بتعميم المخالفة ؛ حيث إنّ الحمل على مورد التّعارض ، أو خبر غير
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٢٤٨.
(٢) فرائد الأصول : ج ١ / ٢٥٠.