الصّدور ، أو لا يكون المراد منه ما بنى قدسسره على حجيّته ـ قد يناقش فيه ؛ بأنّ الحمل عليه كيف يجامع ما أفاده في الجواب الأوّل عن الاعتراض من عدم صدق المخالفة على التّخصيص والتّقييد؟ فإنّ الحمل على صورة التّعارض ، أو غير خبر الثّقة لا يجامعه قطعا.
(٧٧) قوله قدسسره : ( هذا كلّه في الطّائفة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٥١ )
أقول : لا يخفى عليك ، أنّ الإيراد بالأخصيّة ـ حتّى يتوجّه عليه السؤال المذكور لكي يحتاج إلى الجواب عنه ـ لا تعلّق له بهذه الطّائفة أصلا. فالحقّ في تحرير الجواب عن الأقسام ، أن يقال : علي تقدير تسليم قطعيّة كلّ قسم بحسب المضمون ، أن المتيقّن من الأوّل كذا ، ومن الثّاني كذا ، وهكذا فلا تعارض بينها وبين ما دلّ على حجيّة خبر الثّقة مثلا ، على ما عرفت الإشارة إليه في طيّ الكلام في الأخبار.
ومنه يظهر المناقشة فيما أفاده بقوله : ( بعد ذلك ثمّ إنّ الأخبار المذكورة ... إلى آخره ) (١) ؛ فإنّ ما أفاده إنّما يصحّ فيما إذا قلنا بالتّواتر اللّفظي في الأخبار المانعة ، وإلاّ فلا يمكن ارتكاب التخصيص أو تصرّف آخر فيها كما لا يخفى. مع احتياج تصحيح ما أفاده إلى كونه في مقام الجزم ، فلا يكون تكرارا لما أفاده في مقام بيان محمل الأخبار المبنيّ على الاحتمال وذكر الوجوه ، فتأمّل.
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٢٥٢.