إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٥٤ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ تقريب الاستدلال بالآية بالوجهين مذكور في كتب
__________________
والوقوع بواسطته في معرض تنديم العقلاء.
وبقرينة ما ذكرنا من كون المراد بالتبيّن هو الأعم من الظنّي لا خصوص العلمي يظهر بل يتعيّن كون المراد من الجهالة في التعليل هو السفاهة ، لا عدم العلم الأعم من الظن كما هو معنى الجهل لغة ، بل لا يبعد دعوى الفرق بين الجهل والجهالة ....
وبالجملة : فليس المراد التحذير عن مطلق حصول الندامة ؛ فإن حصول الندامة أمر لا ينفك عن السالك طريقا لم يوصله إلى الواقع ولو كان طريقا قطعي الوصول اليه ، بل المراد إنما هو التحذير عن الوقوع في معرض تنديم العقلاء واستحقاقه الملامة على الجهالة بمعنى السفاهة ....
فيرجع محصّل مفاد الآية إلى تقرير بناء العقلاء في كيفيّة العمل بالأخبار وإلى الإرشاد إلى ما يقتضيه العقل وبناء العقلاء من التحذير عن فعل السفهاء في العمل بالأخبار حتى يحصل للعامل مأمن من تنديم العقلاء بما يصحّ الإعتذار به إليهم لو انكشف الخلاف من استظهار وثاقة المخبر أو عدالته ....
فتلخص مما ذكرنا : ... ان للإستدلال بهذه الآية وجهان آخران :
أحدهما : ـ وهو العمدة ـ وقد مر.
والآخر : هو الإستدلال بمفهوم شرطها على الوجه الرابع إلى السالبة بانتفاء المحمول لا الموضوع ، لوجود القرينة الصارفة عن ظاهر الشرط ، وهي مناسبة التعليل وعدم انطباقه على غير صفة الفسق والمناسبة الإقترانيّة بينه وبين الحكم بالتبيّن.
إلى آخر ما ذكره انظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ١ / ٣٠٨ ـ ٣١٦ فما بعد ـ للسيّد عبد الحسين اللاّري قدسسره.