الفحص عن الطّرق ، إلى قيام الإجماع ، وإلى التّعليل غير مراد قطعا ، فلا معنى لحمل اللّفظ عليه هذا.
والتّحقيق : أنّ الأمر بالتّبيّن في خبر الفاسق ، وبعدم وجوبه في خبر العادل ، وإن دلّ على عدم حجيّة الأوّل ، وكون وجوده كعدمه ، فلا بدّ من تحصيل العلم بالواقع في مورده ، وعلى حجيّة الثّاني وطريقيّته المغنية عن تحصيل العلم بالواقع بالدلالة اللّفظيّة العرفيّة الواضحة ، إلاّ أنّ حمل الوجوب على الوجوب الشّرطي محلّ مناقشة ؛ فإنّه لا معنى لجعل تحصيل العلم بالواقع شرطا للعمل بخبر الفاسق ؛ فإنّ العمل بالواقع لا دخل له بالعمل بالخبر إلاّ على سبيل التّوسّع والمسامحة.
فلا بدّ أن يحمل وجوب التّبيّن ـ المقصود منه في خصوص المقام الدّلالة على عدم الحجّيّة على ما يحمل عليه الوجوب في كلّ ما دلّ على وجوب تحصيل العلم في الفروع ـ على الجاهل من الوجوب الغيري الإرشادي. وحكم الشّارع بنفي هذا المعنى عند إخبار العادل ، وإن كان في معنى الحكم بحجيّته ؛ إلاّ أنّه لا دخل له بالوجوب الشّرطي.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الآية لا تعلّق لها بخصوص الفروع ، بل يعمّها الموضوعات الّتي لا يجب تحصيل العلم فيها بالوجوب الغيري الإرشادي ، بل مورد الآية من الموضوعات فإن فرض هناك وجوب فليس إلاّ الوجوب الشّرطي غاية الأمر أن يكون الوجوب الثّابت عند إرادة العمل هو الوجوب الغيري ، هذا.