ولعلّنا نتكلّم فيه زائدا على هذا في طيّ التّعليقة عند عنوانه في الجزء الرّابع من « الكتاب ».
(٩٤) قوله قدسسره : ( أمّا أوّلا : فلأنّ دخوله ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٦٤ )
أقول : حيث إنّ نقل الإجماع على المنع عن العمل بخبر العادل من النّاقلين خبر عادل ، ومن هنا بني حجيّته على حجيّة خبر الواحد ، حسبما عرفت تفصيل القول فيه ، فلو كان مشمولا للمفهوم كان بعمومه شاملا لنفسه ، ويلزم منه عدم حجيّته. وهو ما أفاده : من كون دخوله مستلزما لخروجه ، ومن حجيته عدم حجيّته ، فيمتنع شمول الآية له ؛ ضرورة أنّ ما يستلزم وجوده عدمه محال.
وما قيل : من عدم شمول نقل الإجماع على المنع لنفسه ـ كما عن بعض مشايخ شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره ـ فيظهر وجه فساده ، مضافا إلى ما ذكره في « الكتاب » : من أنّ عدم الشّمول مستند إلى قصور اللّفظ ، لا للفرق من حيث المناط ، ممّا ستسمعه في دفع الإيراد الّذي يتلو هذا الإيراد.
(٩٥) قوله : ( وأمّا ثانيا : ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٦٥ )
أقول : المراد من الإجماع على تقدير إمكان الشّمول ذاتا هو الاتّفاق من الجميع على تخطئة المدّعي في دعوى الإجماع ؛ حيث إنّ المنكر لحجيّة خبر الواحد يسلّم كون المسألة خلافيّة ، لا الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام ؛ حيث إنّ المسألة ليست شرعيّة ، حتّى يكشف اتّفاقهم عن رأي المعصوم.
مضافا إلى منع تسليم المنكر ؛ لكون المسألة خلافيّة ؛ نظرا إلى دعوى جميع المنكرين الإجماع على عدم الحجيّة في المقام. فلعلّه الوجه في أمره بالتّأمّل ، أو الوجه السّابق الرّاجع إلى عدم كشف هذا الاتّفاق عن رأي المعصوم عليهالسلام ، فتأمّل.