عنهم عليهمالسلام بلا واسطة ممّن عاصرهم أو قارب عصرهم عليهمالسلام.
وهذا الإيراد ـ كما ترى ـ في كمال الضّعف والسّقوط ؛ إذ على تقدير تسليم الصّدق لا وجه للانصراف أصلا. وإن اعتبر الانصراف بالنّسبة إلى خبر الواسطة لا الإمام عليهالسلام ، فأوضح فسادا ، فإنّه لا وجه للانصراف إلى غيره بعد فرض العلم بالصّدق.
نعم ، وجود خبر الإمام عليهالسلام أو غيره ممّن يكون واسطة بين من أخبرنا والإمام عليهالسلام ـ فيما فرض تعدّد الوسائط ـ غير معلوم. لكنّه لا دخل له بالانصراف المدّعى في كلام المورد. فالجواب عن الإيراد المذكور لا يتوقّف على فرض تعدّد الأخبار بتعدّد الوسائط ؛ حتّى يتوجّه عليه الإشكال المذكور في « الكتاب ».
نعم ، هو إشكال مستقلّ لا تعلّق له بالإيراد المذكور أصلا. وحاصله : أنّ الحجّة في الأحكام هي السّنة. ولو كان الخبر راجعا إلى الحكاية عنها كان معنى حجيّة الحكم بصدور السّنة وترتيب آثارها على المخبر عنه ، ولو لم يكن خبرا عنها ، بل كان خبرا عن قول الإمام عليهالسلام وخبره وإن كان متعلّقه خبر المعصوم عليهالسلام لم يكن معنى لحجيّته ؛ لعدم وجود السّنّة لا على وجه التّحقيق ولا على وجه التّنزيل. اللهمّ إلا أن يقال : إنّ الوجود التّنزيلي لخبر من يخبر عن المعصوم عليهالسلام ، عين الوجود التنزيلي لخبره عليهالسلام ، فتأمّل.
(٩٨) قوله قدسسره : ( ولكن قد يشكل الأمر ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٦٧ )
أقول : الإشكال في المقام من وجهين :
أحدهما : من حيث شمول الآية لخبر من يخبرنا عن الواسطة ـ كخبر الشّيخ في مثال « الكتاب » ـ ؛ نظرا إلى أنّ معنى حجيّة الخبر ووجوب تصديقه هو ترتيب