والأصولية العمليّة.
والثّالث فاسد ـ مضافا إلى المنع من كونها من قبيل الخطاب الشّفاهي ـ : بأنّ مبنى الاستدلال ليس على شمول الخطاب للمعدومين ، بل على حجيّة الظّواهر في استنباط تكاليف الحاضرين الموجودين في حقّ المعدومين ؛ حتّى يثبت الحكم المستنبط في حقّهم ، بملاحظة دليل الاشتراك في التّكليف.
(١١٨) قوله قدسسره : ( مع إمكان منع دلالتها على المدّعى ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٨٦ )
أقول : ما أفاده في وجه منع الدّلالة : من أنّ الغالب تعدّد من يخرج إلى الحجّ ، مسلّم لا شبهة فيه أصلا ، إلاّ أنّه لا يفيد فيما قصده بقوله : ( فإطلاق الرّواية منزّل على الغالب ) (١)
أمّا أوّلا : فلأنّ تعدّد من يخرج إلى الحجّ نوعا غير تعدّده من كلّ مكان.
وأمّا ثانيا ؛ فلأنّ تعدّد من يخرج إليه عن كلّ صقع وناحية لا يلزم كونه عدد التّواتر.
وأمّا ثالثا ؛ فلأنّ التّعدّد من كلّ مكان ولو كانوا عدد التّواتر لا يلزم إخبارهم كلّ فرد من أفراد المكلّفين. هذا ، وقد عرفت عند تقريب الاستدلال بالآية ما له نفع تامّ في المقام ، فراجع.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٢٨٧.