« وجه الدّلالة : أنّه تعالى أمر عند عدم العلم بمسألة أهل الذّكر ، والمراد بهم إمّا أهل القرآن أو أهل العلم ، وكيف كان : فالمقصود من الأمر بسؤالهم إنّما هو استرشادهم والأخذ بما عندهم من العلم.
والسؤال عند عدم العلم ، كما يقع عن حكم الواقعة كما هو شأن المقلّد فيجاب بذكر الفتوى ، كذلك قد يقع عمّا صدر عن المعصوم عليهالسلام من قول أو فعل أو تقرير كما هو شأن المجتهد فيجاب بحكايته ونقله ، وهو المعتبر عنه بالخبر والحديث.
وقضيّة الأمر بسؤالهم وجوب قبول ما عندهم فتوى كان أو رواية ما لم يمنع عنه مانع ، فتدلّ على حجيّة أخبارهم كما يدلّ على حجيّة فتاواهم ، وتخصيصه بالثّاني ـ كما هو المعروف في كتب القوم ـ بعيد ؛ لأنّ الآية بظاهرها يفيد الإطلاق ، ولا يختصّ دلالتها بحجيّة أخبار المجتهدين ، بل مطلق أهل العلم وأهل القرآن وإن خصّ في جانب الفتوى بالمجتهدين ».
إلى أن قال :
« ولو سلّم ، فيمكن إتمام الكلام في التّعميم بعدم القول بالفصل ». انتهى كلامه رفع مقامه (١).
__________________
(١) المصدر السابق : ٢٧٦.