ومن هنا فرّع فيما رواه في « فروع الكافي » قوله : ( فإذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم ) (١) ، على الآية ، وإن كان الاستشهاد بالرّواية مع كونها من أخبار الآحاد على دلالة الآية لا يجوز عقلا حسبما عرفت مرارا (٢).
(١٢٦) قوله قدسسره : ( ويرد عليه أوّلا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٩٢ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما أفاده في الجواب إنّما هو مبنيّ على ظاهر الآية بالنّظر إلى لفظ « الأذن » مع قطع النّظر عن عدم إمكان إرادته في المقام في حقّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ فإنّه لا معنى لسرعة الاعتقاد بكلّ ما يسمع في حقّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الموجبة للخطأ قطعا ولو كانت بمعنى حسن الظّن بالمؤمنين ، فلا بدّ أن يراد في حقّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إظهار هذا المعنى ، وإن كان معتقدا بكذب المخبر في إخباره ، فيرجع إلى الجواب الثّاني الرّاجع إلى التّصديق المخبري لا الخبري ولا الاعتقادي ، كما هو مرجع الجواب الأوّل (٣).
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٥ / ٢٩٩ ـ باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة ـ ح ١ ، عنه الوسائل : ج ١٩ / ٨٢ ، باب كراهة إئتمان شارب الخمر ... ـ ح ١ وفيه بدل [ المسلمون ] ، [ المؤمنون ].
(٢) قد عرفت ما فيه.
(٣) انظر كلمة المحقق العراقي قدسسره في المقام في نهاية الأفكار : ج ٣ / ١٣١ فإنّها لا تخلو من لطف.