قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ) (١) ونحوه ممّا دلّ على حكمهم بالظّاهر أو عملهم به ، كالوارد في باب اعتبار السّوق ونحوه ، يراد منها حكمهم بهذه الأمور أو عملهم بها فيما طابق الواقع ، لا كحكمنا وعلمنا بها في صورة الشّك في المطابقة وإن كانت في علم الله مخالفة للواقع ، وإلاّ لم يبق فرق بين المعصوم عليهالسلام وغيره والإمام والرعيّة ، فحسن التّصديق بالمعنى المذكور بقول مطلق لا تعلّق له بمسألة حجيّة خبر الواحد جزما ، فالآية لا تعلّق لها بالمقام أصلا.
(١٢٨) قوله قدسسره : ( وأمّا توجيه الرّواية ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٩٤ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ التّصديق بالمعنى الأوّل ، أي : حمل خبر المخبر من حيث كونه فعلا من الأفعال على كونه مباحا لا حراما الّذي يرجع إلى التّصديق المخبري بمعنى إنّما يصحّ إرادته في المقام لو كان له معنى أعمّ شامل لصورة العلم بكذب المخبر بأن يحمل على مجرّد الإظهار ولو مع العلم بالخلاف.
وأمّا لو لم يكن له معنى أعمّ ، بل اختصّ بصورة الشّك في المطابقة والحلال والحرام كما يقتضيه نفي التهمة عن المؤمن ونحوه من التّعبيرات فلا يمكن إرادته في المقام ، لما قد عرفت : من عدم إمكان جعل الحكم الظّاهري في حقّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم واقعا ، بأيّ معنى فرض ، وإن اقتضت المصلحة إراءته للنّاس أنّه يسلك نحو
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٧ / ٤١٤ باب « ان القضاء بالبينات والإيمان » ـ ح ١ ، عنه الوسائل : ج ٢٧ / ٣٣٢ باب « انه لا يحل المال لمن أنكر حقا » ـ ح ١.