أصحابه في المواقيت وغير ذلك فقال : « أنا خالفت بينهم » (١) فترك الإنكار لاختلافهم ، ثمّ أضاف الاختلاف إلى أنّه أمرهم به ، فلو لا أنّه كان جائزا لما جاز ذلك عنه عليهالسلام » (٢) انتهى كلامه بألفاظه.
وأنت خبير بأنّ فرض التّخيير على القول بعدم حجيّة خبر الواحد ، إنّما يتصوّر بالنّسبة إلى الأصول اللّفظيّة الجارية في المتعارضين القطعيّين بحسب الصّدور ، لا التّخيير الّذي يقول به القائل بحجيّة خبر الواحد بين المتعارضين من حيث الحكم بالصّدور. وهذا وإن كان على خلاف التّحقيق الّذي ستقف عليه في محله ، إلاّ أنّه لا بدّ من تنزيل كلام الشّيخ عليه بعد فرض قطعيّة المتعارضين من حيث الصّدور.
والقول : بأنّ مراده التّخيير بين المتعارضين الظّنيّين بحسب الصّدور تعبّدا ـ على القول بعدم حجّيّة خبر الواحد نظير التّخيير بين الاحتمالين ـ كما ترى.
ثمّ إنّ تصوير كون الحقّ في جهتين في المتعارضين إنّما هو بحسب الحكم الظّاهري ، ومنع ذلك بالنّسبة إلى جهة مخالفتهم في الاعتقاد وجهتهم إنّما هو من
__________________
(١) لم نعثر على هذا الخبر بهذا اللفظ إلاّ في العدّة مرسلا كما ترى ، نعم ، ورد ما يقرب منه في المضمون انظر الكافي الشريف : ج ١ / ٦٥ باب « اختلاف الحديث » ـ ح ٥ ، عنه الوسائل ج ٤ / ١٣٧ ـ الباب ٧ من أبواب المواقيت ـ ح ٣.
(٢) عدة الأصول : ج ١ / ١٢٩ ـ ١٣٠.