وإنّما يعمل به إذا أضاف إلى روايتهم رواية من هو على الطريقة المستقيمة والاعتقاد الصحيح » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
وقال بعد جملة كلام له في ضمن أوراق ما هذا لفظه :
« وأمّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الرّاوي معتقدا للحقّ ، مستبصرا ، ثقة في دينه ، منحرفا عن الكذب ، غير متّهم فيما يرويه. فأمّا إذا كان مخالفا للاعتقاد في أصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمّة عليهمالسلام نظر فيما يرويه ، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره ، وإن لم يكن هناك ما توجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضا العمل به ؛ لما روي عن الصّادق عليهالسلام أنّه قال : ( إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنّا فانظروا إلى ما رووا عن عليّ عليهالسلام فاعملوا به ) (٢).
ولأجل ما قلنا عمل الطّائفة بما رواه « حفص بن غياث » و « غياث بن
__________________
(١) عدة الاصول : ج ١ / ١٣٤.
(٢) عدّة الأصول : ج ١ / ١٤٩ ، وعنه بحار الأنوار : ج ٢ / ٢٥٣ ، وأنظر جامع أحاديث الشيعة : ج ١ / ٢٢٣ ـ ح ٣٢١.