كلوب » و « نوح بن درّاج » (١) و « السّكوني » وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا (٢).
إلى أن قال :
( وأمّا إذا كان الرّاوي من فرق الشّيعة مثل الفطحيّة والواقفيّة والنّاووسيّة وغيرهم ، نظر فيما يروونه ، فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الوثوق بهم ، وجب العمل به ) (٣).
إلى أن قال : « فإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا نعرف من الطّائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به ، إذا كان منحرفا في روايته ، موثقا في أمانته وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد. ولأجل ما قلناه عملت الطّائفة بأخبار الفطحيّة ، مثل عبد الله بن بكير وغيره وأخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران (٤) » (٥).
إلى أن قال :
« وأمّا من كان مخطئا في بعض الأعمال وفاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته ؛ فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره فيجوز العمل به ؛ لأنّ العدالة المطلوبة في
__________________
(١) لم يكن من العامة قطعا فيكون قد صدر ذلك سهوا من قلمه الشريف.
(٢) نفس المصدر : ج ١ / ١٤٩.
(٣) نفس المصدر : ج ١ / ١٥٠ ، وفي المصدر : من جهة الموثوقين بهم.
(٤) مرّ التأمّل في صحّة نسبة الوقف إليه.
(٥) المصدر السابق : ج ١ / ١٥٠.