الرّواية حاصلة فيه ، وإنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته ، وليس المانع من قبول خبره ، ولأجل ذلك قبلت الطّائفة أخبار جماعة هذه صفتهم » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
وهو كما ترى ، صريح في إناطة الاعتبار بالوثاقة ، بل صريحه كون المراد بالعدالة في الرّواية غيرها في باب الشّهادة.
(١٥١) قوله قدسسره : ( قيل لهم القرائن الّتي تقترن بالخبر وتدل على صحّته ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣١٨ )
أقول : الموجود في بعض نسخ « العدّة » الموجود عندي كما في « الكتاب » من جهة تعداد القرائن ، والظّاهر أنّه غلط من النّاسخ ، فإنّ التّواتر ليس في قبال السّنة ، فلا بدّ أن يذكر بدله العقل ، فإنّما يذكره بعد ذلك في عداد القرائن الأدلّة الأربعة وهو المعروف منه ، وحكاه عنه شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره في غير موضع. فالمتعيّن كونه غلطا قال قدسسره في « العدّة » عند ذكر القرائن وشرحها ـ ما هذا لفظه :
« والقرائن الّتي تدلّ على صحّة الخبر وتوجب العلم ، أربعة أشياء : الأوّل منها : أن تكون موافقة لأدلّة العقل وما اقتضاه ؛ لأنّ الأشياء في العقل إذا كانت على الحظر أو الإباحة على مذهب قوم فمتى ورد الخبر متضمّنا للحظر أو الإباحة
__________________
(١) المصدر السابق : ج ١ / ١٥٢ ، وفيما ذكره من نصّ العدّة يختلف مع النسخة المطبوعة المحقّقة إختلافا يسيرا.