بالنّسبة إلى غالب الأحكام ، فلا فرق بين المقامين فتأمّل ، هذا كلّه.
مضافا إلى ما عرفت في بيان الاستدلال بهذا الوجه من استقرار طريقتهم على العمل به في باب الإطاعة الكاشف عن حكم العقل بطريقيّة خبر الثّقة لإطاعة الأحكام الصّادرة عن الموالي بالنّسبة إلى العبيد. وعليه : لا أثر لهذا السّؤال أصلا كما لا يخفى.
(١٧٠) قوله قدسسره : ( قلت : قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤٦ )
أقول : ملخّص الجواب : أنّ ما دلّ على تحريم العمل بما لم يقم دليل على وجوب العمل به ، لا يكون رادعا عن حكم العقل ورافعا لموضوع حكمه ولا يقبل لذلك بعد فرض كون العقل حاكما بحجيّة خبر الثّقة وطريقا للإطاعة ؛ ضرورة كون حكم العقل بحجيّة خبر الثّقة المستكشف من بناء العقلاء رافعا لموضوع ما دلّ على حرمة متابعة ما لم يثبت حجيّته والعمل به والتّديّن بمقتضاه من الأدلة الأربعة المقتضية لحرمة التّشريع والافتراء على الشّارع ؛ لما قد عرفت من استكشاف الحجّة الشّرعيّة من حكم العقل بالحجيّة ، ولو كان من جهة إمضاء الشّارع فلا يبقى موضوع لحرمة التّشريع بالملاحظة المذكورة ؛ حتّى يستلزم من عدم الحكم بالحرمة طرح دليله.
فإن شئت قلت : إنّ حرمة التّشريع وقبحه ممّا يستقلّ العقل به في الشّرعيّات والعرفيّات ، ومع ذلك نجد سلوك العقلاء لخبر الثّقة في إطاعة الأوامر الصّادرة من الموالي إلى العبيد ، فيكشف ذلك عن ارتفاع موضوع الحرمة بحكم العقل