أقول : الأولى نقل كلامه بألفاظه ولو بإسقاط مكرّراته أو ما لا تعلّق له بالمقام.
__________________
دعوى لزوم الرّجوع إلى هذه الأخبار المحكيّة ؛ لإستلزام عدم الرجوع اليها الخروج من الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعيّة حتى يرجع إلى دليل الإنسداد ، أو لأجل خصوص العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار حتى يرجع إلى الوجه الأوّل.
فهو سالم عمّا أورده قدسسره عليه ، إلاّ انه يرد عليه :
انه لازم ذلك ـ أي العلم الإجمالي بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة المحكيّة ـ الإقتصار على القدر المتيقّن ممّا يحتمل وجوب الرّجوع إليه منهما لو كان ، فإن وفى بمعظم الفقه وإلاّ فالتعدّي إلى المتيقّن من الباقي لو كان ، وهكذا وإلاّ فالاحتياط في الرجوع اليهما ولو لم يحصل منهما الظن بالحكم.
هذا بناء على العلم بوجود ما يجب الرجوع إليه ممّا يفي بمعظم الفقه من الأخبار فيما بأيدينا مع أن مجال المنع عنه واسع ؛ لإحتمال أن يكون المرجع منها قسطا خاصا لم يكن ههنا أصلا ، أو لم يكن بمقدار الكفاية ». انتهى انظر درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ص ١٢٧
أقول : وعلّق عليه الفاضل الكرماني بقوله قدسسره :
« أقول : وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة معلوم تفصيلا ، إنّما المعلوم بالإجمال هو التكليفات الواقعة فيهما ، فقوله : « أي العلم الإجمالي بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة ... » ساقط.
وأيضا : هذا المحقق في مقام إثبات حجّيّة خبر الواحد في الجملة من غير نظر إلى كمّه فالإيراد عليه بأن لازم دليله أمر هو لا ينافي مراده ، غريب ». انتهى.
انظر حاشية رحمة الله على الفرائد : ص ١٠٥