الكتاب ، وكذا ينبغي أن لا يعتبر من السّنة إلاّ ما نقل إلينا على وجه اليقين من المتواتر أو المحفوف بقرينة القطع ، وحينئذ فلا يتمّ ما قرر في الاحتجاج لظهور عدم وفاء المقطوع به منهما بالأحكام وإن كان استنباط الحكم منهما على سبيل الظّن فلا بدّ إذا من الرّجوع إلى مطلق الظن.
قلت : لا ريب أنّ السّنة المقطوع بها أقلّ قليل وما يدلّ على الرّجوع إلى السّنة في زماننا يفيد أكثر من ذلك للقطع بوجوب رجوعنا اليوم في تفاصيل الأحكام إلى الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتمدة في الجملة بإجماع الفرقة واتّفاق القائل بحجيّة مطلق الظّن والظّن الخاصّ ، فلا وجه للقول بالاقتصار على السّنة المقطوعة وبذلك يتم التّقريب المذكور » (١). انتهى ما أردنا نقله من كلامه (٢).
__________________
(١) المصدر السابق : ج ٣ / ٣٧٨.
(٢) قال المحقق الجليل السيّد علي القزويني قدسسره :
« قضيّة كلامه : انقسام السنّة إلى ما هو قطعي وما هو ظنّي ، وكلاهما يجب الرجوع إليهما ولكن على وجه الترتيب لا مطلقا.
وهذا الإنقسام ـ كما ترى ـ لا يتمشّى في الكتاب ؛ لأنّ الظاهر أن القطعيّة والظنّيّة هنا تعتبران بالنّسبة إلى السند والصدور ، بدليل :
أن مورد الدليل الذي هو محلّ البحث إنّما هو خبر الواحد الغير العلمي قبالا للأخبار العلميّة ؛ لتواتر أو احتفاف قرائن ، وظنّيّة السند بالقياس إلى الكتاب غير متصوّر وحينئذ فإدراجه في الدليل ممّا لا جدوى فيه.