المقام وقد بقي خبايا في زوايا ولعلّ المتأمّل فيما ذكرنا يستغني به عمّا طوينا إيراده.
(٢٠٨) قوله قدسسره : ( ثمّ إنّ مفاد هذا الدّليل هو وجوب العمل بالظّن ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٧٩ )
أقول : لا يخفى عليك : أنّ المدّعى هو حجيّة الظّن بحيث يكون مثبتا لمدلوله وطريقا إليه شرعا مطلقا سواء قام على الحكم الإلزامي وغيره وسواء وافق الاحتياط ـ كما إذا كان مفاده إثبات جزئيّة ما شك في جزئيّته أو شرطيّته ـ أو خالفه كما إذا كان مفاده تعيين الواجب المردّد بين المتباينين في الشّك في المكلّف به.
ومن المعلوم ضرورة ـ حسبما عرفت الإشارة إليه في كلام شيخنا في طيّ الجواب عن الوجه الأوّل الّذي اختاره في سابق الأيّام ـ عدم وفاء الوجه المذكور على تقدير تماميّته بإثبات هذا المدّعى ؛ فإنّ مرجعه إلى الاحتياط في مورد قيام الظّن على الحكم الإلزامي ، فلا يشمل فيما لو قام على غيره من الأحكام الثّلاثة. كما أنّه لا يشمل فيما لو قام على تعيين المكلّف به فيما يقتضي الاحتياط في المسألة الفرعيّة الجمع بين المحتملين.
وإثبات المدّعى وتماميّته من الجهتين بالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل ، كما ترى ؛ إذ من قال بحجيّة ظنّ لا يفرق بين موارد قيامه ومفاده لا من يعمل به من باب الاحتياط فإنّه لا معنى لعدم تفصيله ، بل لا بدّ له من القول