بالتّفصيل ؛ فإنّ الحيثيّة الموجبة للعمل به نافية له فيما خالف الاحتياط كما لا يخفى.
(٢٠٩) قوله قدسسره : ( ويمكن أن يرد أيضا : بأنّها قاعدة عمليّة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٧٩ )
أقول : ما أفاده قدسسره كالإيراد السّابق عليه ، مبنيّ على ما هو الحق والصّواب في مفاد القاعدة : من كونه وجوب الاحتياط ظاهرا في موارد الظّن بالحكم الإلزامي ، فيكون أصلا من الأصول في خصوص مورد الظّن بالتكليف الإلزامي فلا يقبل المعارضة للعمومات الاجتهاديّة المثبتة للحكم الغير الضّرري في مورد الظّن بالحكم الضّرري بل يكون العمومات واردة عليه ، كما هو الشّأن في مقابلة مطلق الدّليل مع الأصل العقلي.
مع أنّ المستدلّ بهذا الوجه يريد إثبات حجيّة الظّن به بحيث يكون دليلا في مقابل العمومات الاجتهاديّة النّافية بعمومها للحكم الضّرري.
نعم ، لو قيل بحجيّته من جهة دليل الانسداد ولم يتوجّه عليه هذا الإشكال بناء على اعتبار العمومات من باب الظّن الخاصّ الموجب لإنفتاح باب العلم في مورده كما ستقف على تفصيل القول فيه عن قريب.