والمراد من الحكومة في قوله قدسسره ـ في تقريب الإشكال : ( فإن نهضت للحكومة ... إلى آخره ) (١) ـ الورود ؛ إذ كثيرا ما يطلق أحدهما على الآخر مسامحة فتدبّر.
والوجه في أمره بالتّأمّل ـ المشير إلى عدم تماميّة الإشكال واستقامة الإيراد ـ هو أنّ مبنى الإيراد ليس على منع أصل القاعدة بمنع الصّغرى حتّى يرجع إلى الإيراد الأوّل فيستقيم حينئذ مطالبته الفرق بين الجوابين ، بل على أنّ مفادها على تقدير تماميّتها والإغماض عن منع صغراها قاعدة عمليّة.
وتقديم بعض الأصول العمليّة على بعض من حيث الاختلاف في المرتبة لا يلازم تقديم ما هو مقدّم على الأصل العملي على الأصل اللّفظي وإن كان معمولا به عند الشّك كالأصل العملي.
ألا ترى أنّ الاستصحاب وارد على البراءة العقليّة وحاكم على البراءة الشّرعيّة ولا يعارض أصلا من الأصول اللّفظية وإن كان في غاية الضّعف كأصالة الإطلاق فضلا من أن يقدّم عليه؟
والوجه فيه ـ مع كون كلّ منهما معمولا به عند الشّك ـ : أنّ الأصل اللّفظي إنّما يعمل به عند الشّك في القرينة على المراد والصّارف عن الظّاهر ، والأصل العملي ليس اعتباره من حيث كونه طريقا إلى الواقع وكاشفا عن مراد الشّارع من
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٣٧٩ في الهامش برقم (١).