يرد : بأنّه مع التّمكن من الأخذ بالعلم وتحصيله في المسألة لا يؤخذ بشيء من الظّن والوهم ، فإذا كان الظّن حجّة فيجب تحصيله للشّاك فإنّ اعتباره أوجب تقديمه فيجب تحصيله.
قال المحقّق القميّ قدسسره ـ بعد ذكر الوجه المذكور ونقله عن العلاّمة قدسسره في « نهاية الأصول » وغيره في غيرها ـ ما هذا لفظه :
« وتوضيحه : أنّ لفظ التّرجيح في قولنا ترجيح المرجوح بمعنى الاختيار ، ولفظ المرجوح عبارة عن القول : بأنّ الموهوم حكم الله أو العمل بمقتضاه.
والرّاجح عبارة عن القول (١) بأنّ المظنون حكم الله تعالى أو العمل بمقتضاه. ومبدأ الاشتقاق في لفظ الرّاجح والمرجوح هو الرّجحان (٢) بمعنى استحقاق فاعله
__________________
(١) قال المحقق الاصولي الفقيه السيّد علي القزويني معلّقا على كلام المحقق القمي قدسسره :
« وقد سهى قلمه في هذا المقام ففسّر المرجوح : بالقول بأن الموهوم حكم الله ، مع انه عبارة عن نفس الموهوم. كما انّ الرّاجح عبارة عن المظنون ، وما ذكره هو معنى اختيار المرجوح على الرّاجح لا معنى المرجوح فقط.
فملخّص ما ذكره : ان اختيار المرجوح على الرّاجح إمّا قولي وهو القول بأن حكم الله في الواقعة هو الموهوم. أو عملي وهو تطبيق الحركات الخارجيّة على الموهوم على انه حكم الله تعالى » انتهى. انظر تعليقة السيّد على القوانين : ج ١ / ٤٤٤.
(٢) « وإنّما يكون الرجحان مبدأ اشتقاقهما لما فيه من اعتباري البناء للفاعل أعني : الراجحيّة ، والبناء للمفعول وهو المرجوحيّة ، والظاهر انه لازم يتعدّى بواسطة « على » فمفعوله مرجوح