وإذا أتى به لا بذلك العنوان بالمعنى الّذي عرفته كان ترتّبه على تقديره من غير اختيار ، كما إذا فعل فعلا كان إهانة لشخص ولم يلتفت إلى كونه إهانة ؛ فإنّه يترتّب عليه الإهانة جدّا إلاّ أنّه ليس فعلا اختياريا للفاعل.
ومن هنا يترتّب إسقاط الأمر على الواجبات التّوصّليّة إذا أتى بها لا بعنوان الإطاعة ؛ نظرا إلى عدم اشتراط الامتثال في صحّتها وسقوط الأمر المتعلّق بها وإن كان شرطا في ترتّب استحقاق الثّواب عليها.
فإذا فرض اشتراط تحقق الإطاعة والامتثال في صحة العبادات فلا بد من قصد العنوان المزبور والوجه المذكور ولو بقصد الوجوب المسبب عنه مثلا حتى يتحقق الامتثال. ومن هنا قالوا : إنّه لا بدّ من قصد الوجوب أو وجه الوجوب هذا على القول باعتبار قصد الوجه فيكون المعرفة حينئذ مقدّمة له.
وأمّا على القول بكفاية نفس المعرفة وإن لم يقصد الوجه المعلوم فيستدلّ له : بأن العلم بعنوان الواجب أو الحكم المعلول عنه يكفي في تحقّق الامتثال بالنّسبة إلى الأمر المتعلّق بالمعنون وصدق كونه بذلك العنوان اختياريّا ولا يعتبر قصده بعد معرفته في تحقّق الامتثال. هذا ملخّص ما يستفاد من كلماتهم في وجه المسألة.
ولكنّك خبير ؛ بأنّه لا يقتضي على تقدير تماميّة الاقتصار على ما ذكروه لأنّه بعد التّعدي عن القصد التّفصيلي بعنوان الفعل ولو من جهة تعذّره غالبا وعدم الاطلاع عليه إلى كفاية القصد الإجمالي بقصد ما يكون حاكيا عنه لا يلزم قصد