وقد ذكر شيخنا قدسسره (١) في الجزء الثّاني من « الكتاب » كما سيجيء الإشارة إليه : أنّه لا يجوز التّمسّك بأكثر ألفاظ العبادات بل كلّها على القول بالأعمّ أيضا ؛ من حيث ورودها في مقام الإهمال وبيان المطلوبيّة في الجملة ، أو سوقها لبيان حكم آخر من الحثّ والتّرغيب هذا كلّه.
مضافا إلى ما ربّما يقال : من منافاته لما أفاده في أوّل « الكتاب » ؛ من عدم كون اعتبار هذه الخصوصيّة وأمثالها تقييدا في العبادة حتّى يدفع بإطلاقها من حيث إنّ معرفة الوجه وكذا قصده كقصد القربة يلاحظ بعد تحقّق الأمر. فكيف يمكن أخذها في المأمور به المتأخّر عن الأمر؟ وإن ذكرنا هناك بعض المناقشات في ذلك ، وأنّ الظّاهر من حال الأمر والآمر كون غرضه متعلّقا بوجود الفعل المأمور به من غير اعتبار أمر آخر فيه إلاّ فيما ثبت اعتبار قصد الامتثال فيه.
ومن هنا اتفقوا على أنّ مقتضى الأصل اللّفظي في الواجبات ، التّوصّليّة ، فلعلّه المراد من إطلاق العبادة. وكون الخصوصيات المذكورة متأخّرة عن الأمر من حيث التّصور ، لا ينافي تأخّرها عنه من حيث الوجود فيعتبر في صحّة العبادة فتأمل في المقام فإنّه من مزالّ الأقدام.
وذكر قدسسره في مقام آخر كما سيجيء الإشارة إليه ـ لدفع مثل الخصوصيّة المشكوكة في المقام بدل إطلاق العبادة ـ إطلاق الإطاعة وهو إشارة إلى التّمسّك
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٤٦.