الإجمالي به. وإن لم يقم على التّعيين ولم يكن مفاده ذلك فيكون معنى حجيّة الظّن سواء كانت من حيث الخصوص ، أو من حيث الإطلاق والعموم كونه معيار الامتثال الأحكام المشتبهة إثباتا ونفيا فيكون كالعلم التّفصيلي.
وإن كان الفرق بينهما ظاهرا ؛ حيث إنّ ارتفاع العلم الإجمالي بالعلم التّفصيلي إذا تعلّق بالمعلوم بالإجمال في بعض أطراف الشّبهة قهريّ عقليّ. وهذا بخلاف الظّن بالمعلوم بالإجمال في بعض أطراف الشّبهة ؛ فإنّه لا ينافي العلم الإجمالي بوجود التّكليف في تمام الوقائع المشتبهة في حكم العقل وإنما ينافيه بحكم الشّرع. هكذا قرّر الفرق.
وقد تنظّر قدسسره فيه في الجزء الثّاني من « الكتاب : بأنّ ذلك إنّما يسلّم فيما كان مفاد الأمارة القائمة على التّكليف ، تعيين المعلومات الإجماليّة وقصرها وحصرها في موارد وجودها ، وإلاّ يمنع كون لازم حجيّة الظّن شرعا حصر المعلومات الإجماليّة في موارده فيما لم يفرض قيامه على التّعيين هذا.
وسيجيء تتمّة الكلام في ذلك في التّنبيهات مع الإشارة إلى دفعه ، كما أنّه يجيء تفصيل القول فيه في الجزء الثّاني من التّعليقة فانتظر.
(٢٥٦) قوله قدسسره : ( ودعوى : لزوم الحرج أيضا من الاحتياط ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٢٣ )
أقول : ما ذكره من الدّعوى ناظر إلى رفع الفرق الّذي أفاده بين حجّيّة الظّن والتّبعيض في الاحتياط ؛ من حيث إنّه بعد فرض لزوم الحرج من انضمام