الامتثال الظّني المتعيّن عند انتفاء الأوّلين من مراتبه وإن كان شرحه هناك ربّما ينافي كلامه في المقام ؛ حيث إنّه فسّره بالإتيان بما يظن أنّه المكلّف به. اللهم إلاّ أن يحمل على البيان في الجملة ، أو يجعل المراد من الظّن بكونه المكلّف به أعمّ من الظّن به في مرحلة الظّاهر.
ثمّ إنّ ما ذكره من تعميم نتيجة المقدّمات الجارية في المسائل الفرعيّة الفقهيّة للظّن في المسألة الأصوليّة العمليّة يستفاد من المحقّق القمي قدسسره وبعض آخر ، وهو ممّا يحكم به ضرورة العقل عند التّأمّل ؛ فإنّ امتثال الخطابات الواقعيّة بإتيان نفس ما تعلّقت به وإن كان حسنا عند العقل ؛ من حيث اشتماله على المصلحة الموجبة لكمال النّفس ، إلاّ أنّ الّذي يحكم العقل بلزومه التّخلّص عن مؤاخذة مخالفتها والبراءة عنها وإن لم يتحقّق موافقتها في نفس الأمر وفي علم الشّارع.
ومن هنا ذكرنا مرارا : أنّ الواجب في حكم العقل بوجوب الإطاعة في مطلق الأوامر الصّادرة من الموالي دفع العقاب. ومن هنا يصحّ جعله غاية للإطاعة في العبادات وتسمّى الإطاعة ـ بالملاحظة المذكورة ـ بإطاعة العبيد ، وبها تمتاز عن إطاعة الأجزاء الملحوظ فيها طلب الأجر والثّواب وعن إطاعة الأحرار الغير الملحوظ فيها إلاّ كون المولى مستحقّا للإطاعة والعبادة المختصّة بأولياء الله تعالى وسادات الخلق أجمعين « سلام الله عليهم ما دامت السّماوات