بالواقع الأوّلي عند التمكّن منه ولو جاز سلوك الطريق فيما لو كان معلوما بالتّفصيل أيضا.
والقول بكون العلم مجعولا أيضا كالظّن ، قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه في طي كلماتنا السّابقة في أوّل التّعليقة.
وثانيا : أنّ لازم ما أفاده عدم جواز الامتثال الظني في تحصيل الواقع أصلا عند انسداد باب الظّن بالطّريق المجعول إجمالا ، مع اعترافه فيما عرفت من كلامه بلزوم العمل عليه عند انسداد باب الظّن بالطّريق ، فالاعتراف به ينافي القول بكون مرجع التّكليف الفعليّ مؤدّيات الطّرق.
ودعوى : الرّجوع إليه عند التّمكّن من تحصيله ولو ظنّا دون ما لم يتمكّن من تحصيله ؛ فإنّ التّكليف حينئذ بنفس الواقع ، كما ترى.
(٢٧٥) قوله قدسسره : ( وفيه أوّلا : منع (١) نصب الشّارع طرقا خاصّة للأحكام وافية ... إلى آخره ) (٢) (٣). ( ج ١ / ٤٣٩ )
__________________
(١) كذا وفي الكتاب : إمكان منع نصب الشارع ... إلى آخره.
(٢) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« لا يقال : المراد من الطرق الخاصة ما يعمّ ما نصبها من الطرق المتعارفة بين العقلاء إمضاء لسيرتهم وتقريرا لطريقتهم ولو بعدم الردع عنه ومعه لا مجال لمنع نصبها ودعواه بيّنة وإنكاره مكابرة.