قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٢ ]

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٢ ]

508/593
*

خروج ظنّ العامي في الأحكام.

والقاضي في الموضوعات بالنّظر إلى الوجه الأوّل وهو كثرة مخالفتهما عن موضوع حكم العقل ؛ حيث أنّ حكمه بحجيّة الظّن سواء تعلّق بالواقع ، أو بالطّريق إنّما هو من حيث غلبة مطابقته للواقع وكشفه عنه.

فالعنوان في حكم العقل والموضوع الأوّلي فيه هي غلبة المطابقة لا الظّن من حيث إنّه ظن ، ولذا لا يجوز العمل بما يكون غالب المخالفة من الظّنون في تعيين الطّريق كالقياس وشبهه باعتراف الخصم وعدم خروجها عنه في النّظر الأوّل على الوجه الثّاني ؛ حيث إنّ الإجماع على عدم حجيّة الظّن لا على كثرة مخالفته ؛ فإنّه ممّا لا يقبل قيام الإجماع عليه ، وإن لم يكن بدّ عن الالتزام بخروجهما عن الموضوع بجعل الإجماع على عدم الحجيّة كاشفا عنه على سبيل الإجماع ، كما يلتزم به فيما قام ممّا نهى عنه بالخصوص من جهة الإجماع وغيره على تشخيص الطّريق أيضا.

فعلى ما ذكر يحكم بجواز عمل العامي مثلا بالظّن في الحكم الفرعي إذا حصل من الأمارات المضبوطة كالأمارات الّتي يعمل بها في تشخيص المرجع كما يحكم بجواز عمله بالظّن في تشخيص المجتهد بالنّظر إلى الوجه الأوّل وإن منع منه بالنّظر إلى الوجه الثّاني.

فكما أنّ العامي الّذي يقدر على إعمال الظّنون الخاصّة في زمان الحضور يتخيّر بينه وبين التّقليد ، كذلك يتخيّر بين إعمال الظّن في تشخيص الحكم