موجب لسقوطه مطلقا على تقدير عدم المصادفة في نفس الأمر ، وإن كان الحكم البناء على السقوط مطلقا في مرحلة الظّن ؛ من حيث البناء على كونه حجّة وموافقا للواقع في مرحلة الظّاهر. كما أنّ العقاب على مخالفته قبيح عند عدم المصادفة ، بعد حكم العقل بحجيّته ، أو كشفه عن كونه حجّة بحكم الشارع ؛ فإنّه بناء على الحكومة يستكشف عن حكم الشارع بحجيّته ، ولو من باب الإمضاء ، على ما قرّر في محلّه ؛ من ثبوت الملازمة حسبما ستقف عليه فيما سيتلى عليك في التّنبيه الثّاني.
وكيف ما كان : يحكم العقل بمعذوريّة المكلّف في مخالفة الواقع المرتّبة على سلوكه ، كما أنّه يحكم قطعا بعدم معذوريّته على تقدير المخالفة على تقدير عدم حجيّته كما هو واضح ، فالظّن بالحكم الإلزامي يلازم الظّن بسقوط الخطاب الإلزامي في التّوصّليّات مطلقا ، وفي التّعبديّات إذا أتي بالفعل ببعض العنوانات الّذي عرفته لا مطلقا. وأمّا الظّن بالطّريق الّذي لا يفيد الظّن بالواقع فلا يظنّ منه سقوط الخطاب الواقعي مطلقا ، ولو في التّوصّليات ؛ حيث إنّ المفروض عدم إيجابه للظّن بالواقع ، وأمّا الخطاب المتعلّق بالطّريق المفروض كونه مظنونا وإن كان المظنون سقوطه مطلقا بسلوك الطّريق ؛ نظرا إلى تعلّق الظّن به ، إلاّ أنّه خطاب تبعيّ غيريّ توصّلي ليس مطلوبا بالذّات حتّى يترتّب عليه أثر وفائدة هذا.
مع أنّك قد عرفت : أنّ الخطاب المتعلّق بالطريق إنّما يقتضي الاستناد إليه وهو محرم قطعا فيما لو يعلم به فسلوك الطّريق الّذي كانت حجيّته في نفس الأمر