ريبة. وعليه جرت طريقة الشّيعة في سائر الأزمنة ، بل الظّاهر أنّه ممّا أطبقت عليه سائر الفرق أيضا. وهل كان الحال في الرّجوع إلى النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهماالسلام في ذلك العصر ، إلاّ كحال العوامّ في هذه الأعصار في الرّجوع إلى المجتهدين؟
فبملاحظة جميع ما ذكرناه : يحصل القطع بتجويز الشّارع العمل بغير العلم في الجملة مع انفتاح طريق العلم ، سيّما مع ملاحظة ما في التّكليف بالعلم في خصوصيات الأحكام من الجرح التّام بالنّسبة إلى الخواص والعوام ، وهو ممّا لا يناسب هذه الشّريعة السّمحة السّهلة الّتي رفع عنها الحرج والمشقّة ، ووضعت على كمال التّيسّر والسّهولة.
ويشهد بذلك أيضا ملاحظة الحال في موضوعات الأحكام ؛ فإنّه اكتفى الشّارع في إثباتها بطرق مخصوصة من غير التزام بتحصيل العلم بها بالخصوص ، لما فيه من الحرج والمشقّة في كثير من الصّور. فإذا كان الحال في الموضوعات على الوجه المذكور ، مع أنّ تحصيل العلم بها أسهل فذلك بالنّسبة إلى الأحكام أولى.
وأيضا من الواضح كون المقصود من الفقه هو العمل وتحصيل العلم به إنّما هو من جهة العلم بصحّة العمل وأدائه مطابقا للواقع. ومن البيّن أنّ صحّة العمل كما يتوقّف على العلم بالحكم كذلك يتوقّف على العلم بالموضوع ، فالاقتصار على خصوص العلم بالنّسبة إلى الحكم لا يثمر العلم بصحّة العمل بالنّظر إلى الواقع مع الاكتفاء بغيره في تحصيل الموضوع. وليس المحصّل للمكلّف حينئذ بالنّسبة إلى