دون استناد إليه لا يؤثر أصلا ؛ حتّى في سقوط الخطاب المتعلّق به ، فضلا عن الخطاب المتعلّق بالواقع. فليس العمل بالطّريق من دون استناد إليه مثل العمل بالواقع حتّى بالنّسبة إلى الخطاب المتعلّق بالطّريق على ما عرفت تفصيل القول فيه ، فما أفاده شيخنا قدسسره في شرح المقام لا يخلو عن بعض المناقشات الواضح لمن أحاط خبرا بما قدّمنا في توضيح ذلك عن قريب عند الاعتراض على المحقّق المحشّي قدسسره فراجع.
ثمّ إنّ فيما أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره في « الكتاب » في ردّ الوجهين وذكرنا في توضيحه وإن كان غنى وكفاية في تبيّن حال سائر الوجوه الّتي استند إليها المحقّق المحشّي في إثبات حجيّة الظّن في خصوص الطّريق ، في قبال القول بحجيّة الظّنّ على الإطلاق أو في خصوص الواقع ، إلاّ أنّ الأولى التعرض لها وبيان حالها إجمالا حسبما يساعدنا التّوفيق ، ولكن لا بدّ من التّعرّض للوجه الأوّل المذكور في « الكتاب » الّذي ذكره المحقّق المحشّي ثاني الوجوه أوّلا مع التّعرض لما يرد عليه ، ثمّ نتعرّض لباقي الوجوه فإنّ بينه وبين ما حكاه شيخنا قدسسره عن أخيه في « الفصول » فرقا ، فإنّه قال ـ في عداد الوجوه ما هذا لفظه ـ :
« الثاني : أنّه كما قرّر الشّارع أحكاما واقعيّة ، كذا قرر طريقا للوصول إليها ؛ إمّا العلم بالواقع أو مطلق الظّن ، أو غيرهما ، قبل انسداد باب العلم وبعده ، وحينئذ فإن كان سبيل العلم بذلك مفتوحا ، فالواجب الأخذ به والجري على مقتضاه ، ولا يجوز الأخذ بغيره ممّا لا يقطع بالوصول إلى الواقع ؛ من غير خلاف فيه بين