كلامه في المقام ، وسيجيء : أنّه على تقرير الحكومة وحجيّة الظن في الأصول كما في الفروع ، يلزم الأخذ بأقوى الأمارتين. والتّقييد الّذي ذكره في مقتضى الدّليل سيجيء ما فيه.
وثالثا : أنّه لا مناص عن توجّه السّؤال الأخير ، فإنّك ستسمع : أنّ نتيجة المقدّمات على الكشف والإهمال ، هي حجيّة الظن في خصوص الفروع على ما عرفت الإشارة إليه سابقا.
نعم ، قد ذكرنا : أنّه يمكن إثبات حجيّة الظّن في الأصول بتقرير مقدّمات في تعيين هذه المهملة لو لم يكن هناك معيّن لها بالنّسبة إلى الفروع ، لكن على سبيل الإهمال لا الإطلاق كما ذكره لكن كلامه ليس مبنيّا على ذلك كما لا يخفى هذا.
وأمّا ما أفاده من الجواب الثّاني عن السؤال الأخير ، فلو لا أمره بالتّأمل الكاشف عن عدم تماميّته عنده لذكرنا بعض ما فيه : من أنّ الرّجوع الّذي ذكره إنّما هو بالنّسبة إلى الحكم الفرعيّ الظّاهري لا الواقعي الّذي هو محلّ الكلام والبحث ، فأين هذا منه؟
ثمّ ساق الكلام بعد ذكر الوجه الخامس الّذي أقامه في قبال القول بحجيّة مطلق الظّن في الفروع المبنيّ على إهمال النّتيجة ووجوب الاقتصار على القدر المتيقّن من الظّنون والكلام في إثبات صغراه كما سيجيء تفصيل القول فيه في الأمر الثّاني (١).
__________________
(١) انظر : فما بعد في التنبيه الثاني.