على وجه يحصل الظّن منهما » (١).
وقد أطال الكلام في النّقض والإبرام على ما ذكره وحاصله :
إجراء المقدّمات في خصوص العمل بالكتاب والسّنة دون الواقع بما هو واقع وقد سلك هذا المسلك الشيخ المحقّق التّستري قدسسره فيما تقدّم من كلامه في مسألة حجيّة نقل الإجماع ، واقتصر عليه في إثبات حجيّة الظّن في خصوص الطّريق.
ولمّا كان غرض المحقّق المحشي قدسسره والمهم في نظره : منع حجيّة مطلق الظّن بالواقع كما يقوله جماعة ويتأتّى ذلك بعدم التّعدّي عن الظّن الحاصل من الكتاب والسّنة بالنّظر إلى الواقع ولم يتعرّض لوجه تقديم الظّن الأوّل على الثّاني ، فلا بدّ أن يكون الوجه فيه أحد الوجوه السّابقة في كلامه فلا يعدّ هذا وجها مستقلاّ في إثبات المقام ، وإن كان وجها مستقلا في إثبات مرامه الّذي عرفته.
فيظهر الجواب عن التّرتيب الّذي زعمه بين الظّنين بملاحظة الجواب عن سائر الوجوه ، كما أنّه يظهر الجواب عن هذا الوجه بملاحظة ما تقدّم في مسألة حجيّة الأخبار من حيث الخصوص فراجع ، هذا.
مع أنّ ما أفاده قدسسره ـ مضافا إلى ما فيه من وجوه غير مخفيّة قد تقدّمت ـ غير محصّل المراد ؛ فإنّ غرضه من ذلك إثبات حجيّة الأخبار الحاكية عن السّنة قولا
__________________
(١) هداية المسترشدين : ج ٣ / ٣٧٣ ـ ٣٧٤.