آخره ) (١) كما يشهد به تكرير كلمة الاتّفاق وغيره وإن كان في الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه غموض.
ثمّ إنّ المراد من المطلّقة ثلاثا في مجلس واحد : هي الّتي يقع عليها ثلاث طلقات بلفظ واحد ، أو الأعمّ منها وممّا يقع عليها ثلاث طلقات بصيغ متعدّدة قبل تخلّل الرّجوع ؛ فإنّ المعروف من مذهب العامّة وقوع الثّلاث في الصّورتين. فقد ادّعي الإجماع على عدم وقوع الثّلاث من جهة الإجماع الّذي ادّعاه في المسألة الأصوليّة بعد ضمّ مقدّمة اجتهاديّة إليها وهي : أنّ وقوع الثّلاث مخالف الكتاب والسنة.
(٣٤) قوله قدسسره : ( مع أنّ الحلّي لا يرى ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٠٨ )
أقول : لا يخفى عليك صراحة مواضع من كلام الحلّي قدسسره في كون أخبار المضايقة غير قطعيّة الصّدور.
نعم ، قد يتوجّه على شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره : أنّ ما أفاده من الاعتراض إنّما يستقيم فيما لو أراد الحلّي استكشاف الحكم الواقعي من فتاوى العاملين بأخبار المضايقة ـ الّتي فرضت كونها أخبار آحاد ـ حتّى يستكشف منه حكم الإمام عليهالسلام على ما يستفاد من ظاهر كلامه في المقام بناء على ما عرفت : من أنّه أحد الوجوه والطّرق في باب الإجماع على طريقة الحدس أو استكشاف رأي الإمام عليهالسلام بناء على إرادته من الواقع على وجه الحدس.
وأمّا لو كان مبنى كلامه على طريقة الدّخول ـ كما هو الظّاهر من كلامه ـ
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٢٠٣.